لدى المحكمة الشرعية الموقرة في بئر السبع ملف رقم ____/2017
أمام سماحة الرئيس سالم سلمان الصانع
المدعي: _______________، هوية رقم _________، من _______________
ألمدعى عليه: _______________، هوية رقم _________، من _______________
بواسطة وكيله المحامي رياض أبو فول
باقة الغربية 30100، هاتف 6384725-04، فاكس 6384856-04
رد المدعى عليه حسب قرار 28/09/2017
يتشرف المدعى عليه بتقديم رده حسب قرار المحكمة الموقرة المؤرخ 28/09/2017 وينكر الدعوى.
ان الدعوى غير مسموعة بسبب التقادم (مرور الزمن) على الحق المدعى به حيث ان قرار حصر الارث الصادر سنة 1994 م في ملف اساس _______ قد مضى عليه أكثر من ثلاثة وعشرين عاما وان مدة مرور الزمن هي خمسة عشر عاما، حيث جاء في مجلة الأحكام العدلية:
الْبَابُ الثَّانِي فِي حَقِّ مُرُورِ الزَّمَنِ
“الْمَادَّةُ (1660) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمِلْكِ وَالْمِيرَاثِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ تَرْكِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.”
ان المدعي تقدم بدعواه بسوء نية، فقد تناسى أنه وقع على المستندات أمام موظف رسمي، سكرتير المحكمة، وأنه تنازل للمدعى عليه بمستند وقع أمام سكرتير المحكمة، فلا أساس لهذه الدعوى.
مشاركة المدعي في استصدار حصر الإرث تمنعه من الاعتراض عليه.
وبالتناوب وفي حال رفض المحكمة لدفع مرور الزمن فان الدعوى واجبة الرد ايضا حيث ان المدعي يسعى في هدم ما تم من جهته حيث انه وقع على حجة التخارج وحصر الارث موضوع النزاع أمام موظف رسمي، سكرتير المحكمة، وان من سعى في هدم ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
لم يشر المدعي الى أي عذر قد يفسر تأخره الطويل في تقديم هذه الدعوى.
جاء في قرار استئنافي 68/2011 (سماحة القاضي داوود زيني، سماحة القاضي زياد لهواني، سماحة القاضي هاشم سواعد) أن المستأنفون هناك وقعوا أمام محام..
“وأنه ليفترض أنه كان قد شرح لهم مضمونه لذا فان قولهم إنهم ظنوا أنهم وقعوا على وكالة، لا على كتاب تنازل فو قول مردود، غير مسموع، فالقاعدة الشرعية تنص أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه”.
مرفق قرار الاستئناف.
ونقول، من باب أولى: فما بالك بمن وقع أمام موظف رسمي (سكرتير المحكمة)؟
في نفس القرار استدلت المحكمة من أن باقي من تنازلوا عن حصصهم الأرثية لم ينضموا للدعوى قرينة على عدم صحة الدعوى، وهذا الامر ينطبق على الدعوى الماثلة حيث أن جميع من وقعوا على التخارج لم ينضموا للمدعي ولم يقدموا أي دعوى.
وفي نفس القرار قالت المحكمة أنها لم تجد أي مسوغ أو مبرر لقعود المستأنفين مدة ثماني سنوات، خاصة وأنهم لم يجهدوا أنفسهم في شرح وبيان سبب الانتظار الطويل في تقديم الدعوى، كما هو حال المدعي في الدعوى الماثلة.
وفي قرار محكمة حيفا الشرعية (سماحة القاضي هاشم سواعد) في ملف 96/2012 قررت المحكمة:
“أن التأخر الهائل في تقديم الطلب – المقدم بعد مضي حوالي أربع وعشرين سنة صدور الحجة الارثية – مع غياب تفسير مقنع لهذا التأخر، يحول هو بذاته دون إمكانية الاستجابة له”.
وفي القرار اقتباس لموقف محكمة الاستئناف (المهم) من موضوع تعديل الحصص الارثية في قرار استئناف 142/2008. مرفقان.
وفي قرار محكمة الناصرة الشرعية (سماحة القاضي أحمد كيال) في ملف 1388/2016 قررت المحكمة كالتالي:
“هذا الطلب مقدم بعد مضي 39 سنة من يوم اصدار قرار حصر الإرث الأساس، وهذا التأخير غير المبرر في تقديم هذا الطلب فو أيضا سبب كاف لرد هذا الطلب“.
القرار مرفق.
ان المدعي لم يطعن في حجة حصر الارث باي طعن مقبول حيث ان حجة حصر الارث ومستند التخارج ومستند الموافقة على الصلاحية هي حجج رسمية ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وهو لم يدع التزوير لأنه يعلم انه هو من وقع على الوثائق ولا يفيده ادعائه انه كان يوقع لشقيقه المدعى عليه بحكم الشراكة في العمل على وثائق وانه لا يجيد القراءة والكتابة حيث أن توقيعه عليها كان امام المحكمة المختصة وليس بينه وبين شقيقه المدعى عليه حسبما يدعي حتى يدعى اللبس مع العلم انه لا يقبل منه اي ادعاء بخلاف ما هو موجود في الوثيقة بمجرد اعترافه بتوقيعه وذلك لاستقرار الاحكام والا فما فائدة الكتابة والتوثيق اذا كان الاطراف لهم الحق بالطعن في المضمون بعدم العلم.
وقد جاء في كتاب أصول المحاكمات الشرعية، الجزء الثاني، د. أحمد داوود، 2004 ما يلي:
في صفحة 541 عرضت المسألة الشرعية في حكم المسجل في ديوان القاضي هل يعتمد ويثبت به المطلوب؟
وفي صفحة 544 بين القاضي د. أحمد داوود أن مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وعليه الفتوى في المذهب الحنفي أنه يعتمد ما وجد مسجلا ومحفوظا في ديوان القاضي إذا كان خاليا من التحريف والتغيير.
وفي صفحة 545 رجح القاضي د. أحمد داوود المذهب المعمول به لكون السجلات المحفوظة في المحاكم مأمونة من التحريف والتغيير والتزوير وتحفظ بموجبها الحقوق المسجلة من النسيان والضياع.
وذكر القاضي د. أحمد داوود ما ورد في المادة 1738 من مجلة الأحكام العدلية:
“يعمل أيضا بسجلات المحاكم، إذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء”
مرفق صورة الصفحات ذات الصلة من كتاب أصول المحاكمات الشرعية، الجزء الثاني، د. أحمد داوود، 2004.
وقد جاء في كتاب القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، الجزء الأول، د. أحمد داوود، 2005، ص 131، أن البينة الخطية الرسمية هي المستندات الرسمية التي ينظمها موظفون من اختصاصهم تنظيمها وتعتبر بينة قاطعة على ما نظمت لأجله، ولا يقبل الطعن فيها الا بالتزوير.
مرفق صورة الصفحات ذات الصلة من القضايا والأحكام في المحاكم الشرعية، الجزء الأول، د. أحمد داوود، 2005.
التخارج هو بيع بين الورثة ولا رجوع فيه ولا خيار وان المدعى عليه يتصرف بأموال التركة التي تخارج عنها المدعي له مدة طويلة دون اعتراض من المدعي مما يثبت عدم صحة ادعائه.
ولو صنفنا التخارج في ظروف الحال كهبة بحيث أن المدعي وهب حصته في تركة والده لشقيقه المدعى عليه حسب مستند التخارج فانه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض حسب المادة 861 من المجلة ولا يحق له الرجوع عنها حتى بحكم الحاكم لكون الواهب شقيق الموهوب له حسب المادة 866 من المجلة:
“(الْمَادَّةُ 866) إذَا وَهَبَ شَخْصٌ شَيْئًا لِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ أَوْ لِأَخِيهِ أَوْ لِأُخْتِهِ أَوْ لِأَوْلَادِهِمَا أَوْ لِأَخٍ وَأُخْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْهِبَةِ.”
فبناء على كل ذلك وحتى بناء على جزء يسير منه، نلتمس رد الدعوى.
كما ونلتمس تضمين المدعي المصاريف والأتعاب.
المحامي رياض أبو فول، وكيل المدعى عليه